المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بائع خضروات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
محكمة جنايات الزقازيقتعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «سيد.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات، وبحوزته جوال بداخله 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 2550جم ، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات حشيش المخدر الغير مشروعة الأجهزة الأمنية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق المضبوطات السجن المشدد مشروع النيابة العامة الزقازيق أجهزة الأمن المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.