عقد اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية، إجتماعا مع مديري الإدارات الهندسية والإدارات والجمعيات الزراعية، وحماية الأراضي بالمراكز والمدن بشان ضوابط التعامل مع مخالفات المبانى والتعدى على الأرض الزراعية.

وذلك بناءً على تكليفات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بشأن توحيد المفاهيم فى التعامل مع المخالفات المتعدده لقانون المبانى الموحد، والتعدى على الأرض الزراعية، وتنفيذ الازالات المستجدة فى المهد وعدم التهاون مع المخالفات التى تتم بعد تاريخ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.

بالإضافة إلي التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التى يتم رصدها من على منظومة المتغيرات المكانية مع المرور الدورى والمستمر لمهندسين التنظيم ومتابعة تنفيذ التراخيص المنصرفة للعقارات ورصد أى مخالفات طبقا لقانون المبانى الموحد.

ووجه السكرتير العام المساعد بالقليوبية بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتقديم تسهيلات في الإجراءات اللازمة للمواطنين بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي، وتذليل المعوقات وتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع بدء العمل بالقانون الجديد.

كما أوضح "عبد الله" أنه سيتم عقد اجتماعات دوريه لمتابعة العمل فى مختلف الملفات على مستوى المحافظه.

حضر الاجتماع المهندس رجب شحات غنيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظه، والمهندسة وسام الشامى مدير المتغيرات المكانية، والمهندس محمد عز الدين أمام مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية التعديات على الأراضي الزراعية إجراءات عاجلة وقف مخالفات البناء مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. 

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
  • رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • بني سويف تعقد حوارًا مجتمعيًا لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في البناء
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • الداخلية تضبط 45192 مخالفة مرورية متنوعة
  • رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
  • ضبط 45192 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • غرامة بسيطة.. طرق التصالح الفوري في بعض المخالفات المرورية
  • النجيفي يعد بـحلول عادلة لقضية الأراضي الممنوعة من البناء في نينوى
  • إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية بأسيوط