وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم، بديوان عام وزارة العمل.
و أعلن "مجلس الإدارة "، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2024، مليارين و 225 مليونًا و 100 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 971 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، وكذلك أنفق الصندوق، 3 دفعات للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ونويبع ودهب على مدار الـ3 أشهر "مايو ويونيو ويوليو 2024" ليصبح صافى الدفعات المُنصرفة للعاملين بالقطاع السياحي بتلك الفنادق خلال الأشهر الثلاثة هذه ، لعدد 20 منشأة مبلغ 10 ملايين و 962 الفاً و 591 جنيه استفاد منها 2550 عاملاً فى تلك المنشآت حتى تاريخه.
وناقش مجلس الإدارة، اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال محمد جبران وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أجور العمال
إقرأ أيضاً:
محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.