واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضاًمصرع شاب إثر انهيار جزئي لعقار بمصر القديمةحالات اختناق.. التحقيق في إصابة 6 أشخاص داخل نادي شهير بمصر القديمة«ضحية لقمة العيش».. كيف فارق عشريني حياته في المرج؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الشرطية وزارة الداخلية وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

فعند الحنفية:

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:

قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:

قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
  • محافظ المنيا يوجه بتوفير كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي بمطاي
  • ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالخانكة
  • لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.. «الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها
  • كيف نحمي كبار السن من أمراض الشتاء؟
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن والمرضى
  • محافظة السويداء تستلم أول دفعة من جوازات السفر التي تمت إعادة طباعتها ‏وتحدد موعد توزيعها
  • تحذيرات لكبار السن والأطفال من أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر
  • الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
  • مدير شرطة البحر الأحمر يشيد بجهود الإدارات الفرعية للإدارات العامة والمتخصصة والوحدات الشرطية بالولاية