تعرف على اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت وزراة التنمية الاجتماعية اليوم، قرارا وزاريا رقم 217/2024 بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.
ووفقا للمادة الثانية، يجب على اللجنة والفريق التطوعي الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح
أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الجمع بين معاشي "تكافل وكرامة"، فقد نصت المادة (١٣) من مشروع القانون على أن:
"يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
شروط الحصول على معاش تكافل
ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: