المناطق_متابعات

صاغت وزارة الدفاع في مولدوفا مشروع قانون يسمح لها باختبار الأفراد العسكريين عبر جهاز كشف الكذب لـ”تقييم نزاهتهم وأخلاقياتهم” وطرحته على المناقشة العامة.

وجاء في المذكرة المصاحبة لمشروع القانون: “سيكون من الممكن استخدام جهاز كشف الكذب لتقييم نزاهة وأخلاقيات الأفراد العسكريين أثناء التحقيقات والتحريات الرسمية، وسيساعد هذا الأمر في تحديد الأفراد الذين قد يشكلون خطرا على المؤسسة العسكرية بسبب نقلهم غير المصرح به لمعلومات إدارية حساسة”.

ويزعم مؤلفو المشروع أنه “في بعض الدول من الممكن إخضاع أفراد الجيش والدفاع الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات رسمية سرية أو أخرى قد تشكل سرا من أسرار الدولة لاختبارات كشف الكذب”.

وينص مشروع القانون على أن إجراء هذه الاختبارات سيتم من قبل متخصصين معتمدين وقد تم طرحه على المناقشة العامة حتى 29 يوليو.

يذكر أن جهاز كشف الكذب يتلقى ويسجل إشارات متعددة من أجهزة الاستشعار المثبتة على جسم الشخص أثناء الاختبار، الذي عادة ما يبدأ بأسئلة بسيطة لإنشاء ردود فعل جسدية طبيعية، وحصيلة الاختبار تظهر مع مزيد من الاستفسارات، عندما تكشف الآلة تغييرا في النبض ومستوى العرق وحركات الجسم، وكلها علامات يمكن أن تشير إلى أن الشخص يكذب.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: جهاز كشف الكذب جهاز کشف الکذب

إقرأ أيضاً:

الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب

أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .

وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .

ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافه ، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه ، التي تعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنه للتعبير عن رأي النقابه ، في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفيه في مشروع القانون.

وتابع عبد العليم داود بأنه إذا كان هناك نيه لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي ، والحوار الوطني مثلما حدث في بعض القوانين فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني وتلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعيه تناسب المصريين.

وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك ، مؤكدا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك امثله كثيرة عليها ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير .

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على طلب النواب محمد عبد العليم داوود ومحمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام وعماد خليل.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.

كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.

كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لعبد العليم وعدد من النواب و لطلب نقابة الصحفيين.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.

مقالات مشابهة

  • 7 مصادر لتمويل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية (تعرف عليها)
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
  • رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي يكشف تفاصيل مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح الخرساني
  • “أمين الشرقية” يُسلِّم 70 مراقبًا مجتمعيًا ميثاق الرقابة المجتمعية بحاضرة الدمام
  • الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب
  • كوريا الجنوبية تنشر الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة بغرف الطوارئ
  • ثورة تصحيح برعاية الرئيس
  • رفض الطاكسيات نقل المواطنين.. وزير العدل : سيتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي
  • رسميا..باستثناء السوار الإلكتروني قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ