"اعترضت علي عدم مساومته بيني وضرتي، فكانت النتيجة أن سلمها شقتي ومصوغاتي، وحرمني وأبنائي من حقوقنا، وواصل إساءته لي بأن لاحقني بدعوي نشوز باتهامات باطلة، وفضحني بعد 24 عام من الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من سداده متجمد نفقاتها.

 

وتابعت الزوجة: "رأيت العذاب علي يديه مؤخراً، انهال علي ضرباً أمام أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل وزوجته علي بالاتهامات الباطلة ليسلبوني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وطردني من شقتي، وسجلها باسم ضرتي، مما دفعني لملاحقته قضائياً للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد
إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

 

وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن أستولي علي كل ما أملكه وحقوقي الزوجية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بأولاده، بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، بخلاف سلاطة لسانه، وإساءته المتكررة لي مما دفعني لطلب الطلاق".

 


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون.. الزام المحكوم عليه بالإعدام بالإقامة خارج المحافظة إذا سقطت العقوبة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، المدد القانونية التي يجب تمر على الحكم الصادر ضد المتهمين لسقوط العقوبة في الجنايات والجنح وكذا القضايا التي يصل فيها الحكم بالإعدام.

وحددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

ومن الإجراءات الاحترازية والتدبير اللازمة التي تتخذها المحكمة بالنسبة للمتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في جنايات معينة وسقطت بمضى المدة ومنها نفى المتهم خارج المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

وتوضح المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك.

ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

 







مقالات مشابهة

  • دعا 80 رجلا لاغتصابها.. امرأة تروي تفاصيل جديدة خلال محاكمة زوجها في فرنسا
  • مسعفون يغـتـصـبون سيدة أمام زوجها المريض بسيارة الإسعاف
  • سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 600 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 8 سنوات زواج
  • بأمر القانون.. الزام المحكوم عليه بالإعدام بالإقامة خارج المحافظة إذا سقطت العقوبة
  • أكسيوس: حماس طالبت بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد خلال مفاوضات الدوحة
  • تفاصيل مسلسل «برغم القانون» قبل عرضه على قناة ON
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد خطبته وتتهمه بسبها وقذفها
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب نفقات الترفيه: زوجتى تتصرف بلامبالاة
  • 5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
  • سيدة أربعينه تشكو زوجها: تزوج بفتاة بعمر ابنته وطردني من منزلي واستولي على مصوغاتي