تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث السرقة السرقة بالإكراه النصب

إقرأ أيضاً:

3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 

 

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

 

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

 

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 


2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 


ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • 3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
  • اليوم.. محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموين
  • الجنايات تستكمل اليوم محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • التحقيق مع المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة في العمرانية
  • ضبط المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة فى العمرانية
  • ضبط المتهمين بسرقة لودر شركة مقاولات فى مدينة الشيخ زايد
  • ضبط المتهمين بسرقة لودر من موقع شركة بالشيخ زايد
  • سرقة المواطنين بالإكراه.. قرار قضائي بحق المتهمين بقتل شاب في شبرا الخيمة
  • استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في أكتوبر
  • اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة