تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث السرقة السرقة بالإكراه النصب

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص للتخلص منه بالقليوبية لجلسة 4 مايو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بوابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" - 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" - 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م" فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص للتخلص منه بالقليوبية لجلسة 4 مايو
  • معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
  • اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لـ6 أبريل المقبل
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • مبادرات أهلية لإنارة شوارع حلب بالطاقة البديلة ‏
  • القبض على المتهمين بسرقة هاتف سيدة أجنبية في الحسين