أبرزها تعاطي المخدرات.. 11 حالة لـ إنهاء خدمة الموظف في القانون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من الحالات التى تتسبب في إنهاء خدمة الموظف من العمل، أبرزها تعاطي المخدرات .
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم (68) من القانون على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3. الاستقالة.
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.
8. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
11. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
لايفوتك||
القباج: 94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر بعد فصل 23 موظفًا .. تعيين متعاطي المخدرات بهذه الجهات يعرضك لـ احبس وغرامة 200 ألف جنيه طرق محو الجزاءات التأديبية
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش رئيس الجمهورية وظائف
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.