ملك ماليزيا الجديد يتعهد بالعمل وفق الدستور والقانون
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كوالالمبور (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعهد ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم بن إسكندر، أمس، بحكم بلاده وفق الدستور والقانون، فيما أعرب عن تقديره لسلاطين الملايو الذين أولوه ثقتهم واحترامهم له لتحمل هذه المهمة.
جاء ذلك خلال حفل مراسم تنصيب الملك الـ17 لماليزيا في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور بحضور 700 ضيف.
وفي خطابه الرئيسي أثناء مراسم حفل التنصيب، تعهد ملك ماليزيا الجديد بحكم الدولة بالعدل، والقيام بالمسؤوليات المنوطة له بأمانة وإخلاص وفق القوانين ودستور البلاد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في خطاب له، أن المؤسسة الملكية هي ركيزة قوة البلاد والشعب في ماليزيا على اختلاف أعراقه، بالإضافة إلى ضمانها المساواة والعدالة لجميع الماليزيين في تفسير مبادئ الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية.
وأشار إبراهيم أيضاً إلى أن الملك يلعب دوراً في ضمان العلاقات القوية بين ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والدول الإسلامية الأخرى وعلى المستوى الدولي.
وبدأت مراسم تنصيب الملك الماليزي الجديد بمسيرة لموكبه في شوارع العاصمة كوالالمبور باتجاه إلى القصر الوطني الملكي، حيث اصطف الماليزيون بين جوانب الشوارع لتحية الملك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطان إبراهيم بن إسكندر ملك ماليزيا كوالالمبور تنصيب ماليزيا
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.