عقوبة قاسية تنتظر هاكرز يخترق حسابات السيدات على فيس بوك.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تضرر عدد من السيدات من مجهول باختراق حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والاستيلاء على الصور الخاصة بهن وابتزازهن مادياً.
وحررت المجنى عليهن محضراً بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور ، عامل بمركز أشمون بالمنوفية، ضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها، واعترف بارتكابه الوقائع بقصد تحقيق منفعة مادية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفيس بوك اخبار الحوادث اختراق الفيس بوك هكر لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.