محاكمة طبيب النساء وآخرين لإجرائهم عمليات إجهاض بالجيزة.. غدا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأحد، محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بغرب محافظة الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن كلاًّ من: «صبحي. ع»، طبيب نساء وتوليد، ويبلغ من العمر 74 سنة، و«سمر.
وبينتِ التحقيقات أن المتهم الأول - الطبيب -، كان يُجري عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى عملية إجهاض للمتهمة الرابعة، وكان ذلك بمحض إرادتها.. مشيرة إلى أن المتهم الرئيس أسقط الجنين بمساعدة المتهمة الثانية، حيث اصطحبتِ الثانية الرابعة إلى عيادة الطبيب، وأعطت له مبلغًا ماليًّا لتنفيذ جريمتهم.
وواصلتِ التحقيقات أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين الثلاثة: الثانية، الثالث، والرابعة تهمة إخفاء جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
اقرأ أيضاً«قلب أشد قسوة من الحجارة».. كشف لغز مقتل طفلة على يد والدتها بأكتوبر
بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بحي الصيفية بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إجهاض طبيب نساء محاكمة طبيب نساء عمليات إجهاض
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة