مقترح بتخصيص جائزة تنافسية لأفضل منشأة سياحية في حضرموت
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
اقترح المشاركون في ندوة حول اتجاهات استراتيجية الإعلام السياحي بمدينة المكلا بحضرموت، تخصيص جائزة تنافسية باسم الوزارة لأفضل منشأة سياحية على مستوى المحافظة.
وأوصى المشاركون في الندوة التي أقيمت السبت، على هامش احتفالات مهرجان نجم البلدة السياحي، بتشكيل كيان نقابي لأصحاب المنشآت السياحية بمؤسسة حضرموت بحيث يكون عضوا في الاتحاد العام للجمهورية، مطالبين برفع مقترح بإعادة النظر لتسعيرة الكهرباء الخاصة بالمنشآت السياحية وإلغاء الزيادة الجديدة على تسعيرة الكهرباء الخاصة بها، وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص السياحية وعدم ربطها باستحقاقات الجهات الأخرى.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في افتتاح الندوة أكد على دور الإعلام السياحي في الترويج للمناطق السياحية وأهمية العمل الإعلامي المصاحب لمهرجان البلدة في الترويج لهذا الموسم، وتطوير القطاع السياحي، وتحقيق الاستدامة والفوائد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، وخلق بيئة استثمارية رافدة لخزينة الدولة بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن الإعلام هو الأداة الأساسية للصناعة السياحية، والتعريف بالمعالم الطبيعية والأثرية والتاريخية والفندقية في حضرموت واليمن عموماً.. موضحاً أن مهرجان البلدة السياحي، الذي يقام سنوياً، يمثل أحد أوجه الترويج السياحي لحضرموت.
ولفت الإرياني إلى أن نجاح هذا القطاع الهام والحيوي مرهون في بقاء أصحاب الخدمات السياحية والمكاتب والفنادق صامدين واجتياز هذه المرحلة التي أصابت القطاع بفعل انقلاب مليشيا الحوثي والحرب التي شنتها واستهدافها للمعالم والمقومات السياحية لليمن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".