يعد "مؤتمر المصريين في الخارج"، المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط.

 

موعد "مؤتمر المصريين بالخارج"

ومن المقرر أن يعقد "مؤتمر المصريين بالخارج"، يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل،  بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، حسب ما أعلنت عنه وزارة الهجرة قبل دمجها مع وزارة الخارجية في التغيير الوزاري الجديد.

 

موضوعات  النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

ومن المقرر أن شهد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـ "حماية وتأمين المصريين بالخارج" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافلياً واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.

 

مائدة مستديرة

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، كما أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة المحور الاجتماعي والخدمي، والاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب.

 

فتح باب الحوار والنقاش مع ابناء مصر في الخارج 

كما أنه من المنتظر فتح باب الحوار والنقاش مع ابناء مصر في الخارج مثل ما كان يحدث في النسخ الماضية، لكي يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر المصریین بالخارج النسخة الخامسة من فی الخارج

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وفقا للقانون؟

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.


وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.


كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة التقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وفقا للقانون؟
  • فتح باب التسجيل على مبادرة التجنيد للمصريين في الخارج حتى 31 أكتوبر
  • ذكاء اصطناعي واستغلال المؤثرين.. تفاصيل العقوبات الأميركية على أفراد روس
  • خالد السيد يعلن صدور مشروع اللائحة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج
  • «فيتش سوليوشنز».. تتوقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 28.9 مليار دولار وارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس
  • فتح باب التسجيل ومد العمل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج
  • استياء الجالية المغربية من خدمات القنصلية بمورسيا فرض الاستغاثة بوزارة الشؤون الخارجية
  • تفاصيل تعاون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع وزارة التربية والتعليم
  • فرص عمل في وزارة التموين والتجارة الداخلية: تفاصيل وشروط التقديم
  • مجموعات التقوية والدعم التعليمي في المدارس: تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم