إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 20 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م. • الجواز الاحمر يشعل جدلا داخل البرلمان.. اعتراض على منحه مدى الحياة.. وتواقيع نيابية لسحب القانون.

• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.



• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.

• للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. عشرات الموظفين يتظاهرون وسط بغداد.. وانتقادات تطال الحكومة لسحبها قانون الخدمة المدنية.

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • بوزعكوك: اللحوم المجمدة ملاذ الليبيين بعد جنون الأسعار وضعف الرواتب
  • ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات
  • «خنقها بسبب خلاف بينهما».. حبس المتهم بقتل سيدة في الدرب الأحمر
  • ‎اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك شركة ميتا
  • ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة
  • المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
  • مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
  • فك طلاسم العثور على سيدة مقتولة في الدرب الأحمر.. والنيابة تحقق بالواقعة
  • منهم قفشة.. مفاوضات داخل الزمالك مع لاعبي الأهلي
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل