نص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، على عدد من الاختصاصات لمجلس الأمناء للتحالف، حيث نص القانون على أن:

"مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

2- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

3- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

4- اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.

 

5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

6- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

7-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التحالف الوطني التحالف الوطني التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني اختصاصات مجلس امناء التحالف الوطني مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف. 
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • الدكتور محمد محجوب عزوز رئيسا لمجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • 6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • حسين خالد رئيسًا لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية.. والمرسي أحمد نائبًا له
  • محافظ عدن يفضح التحالف
  • التحالف المدني الديمقراطي لـقوى الثورة “صمود” ينفي منع دولة إثيوبيا الشقيقة من قيام أي أنشطة للتحالف على أراضيها
  • الأهلي يتخذ خطوة رسمية جديدة في أزمة القمة.. تعرف عليها
  • وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية