غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. بماذا ينص القانون حول عقوبة التنقيب عن الآثار؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
من بين الجرائم المؤثمة التي يستهجنها المجتمع بجميع أطيافه ويقف لها القانون بالمرصاد، كانت جرائم التنقيب عن الآثار من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع المصري، على سن قوانين تتضمن عقوبات مغلظة، من شأنها القضاء على تلك الظاهرة نهائياً، ولكن بماذا ينص القانون حول عقوبة هذه الجريمة؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أن المادة 42 من قانون حماية الآثار، قد ورد فيها أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.
مُوضحاً أن القانون أورد كذلك بأن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ٧ سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بحق كل من يثبت قيامه، بإتلاف أثر منقول أو ثابت أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه بشكل متعمد.
كما تشمل العقوبة السابق ذكرها أيضاً، كل من يثبت إجرائه أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وبموجب القانون ذاته، تكون العقوبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، كما تنص المادة 42 مكرر من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار قانون حماية الآثار التنقيب عن الأثار عقوبة التنقيب عن الآثار السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.