غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. بماذا ينص القانون حول عقوبة التنقيب عن الآثار؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
من بين الجرائم المؤثمة التي يستهجنها المجتمع بجميع أطيافه ويقف لها القانون بالمرصاد، كانت جرائم التنقيب عن الآثار من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع المصري، على سن قوانين تتضمن عقوبات مغلظة، من شأنها القضاء على تلك الظاهرة نهائياً، ولكن بماذا ينص القانون حول عقوبة هذه الجريمة؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أن المادة 42 من قانون حماية الآثار، قد ورد فيها أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.
مُوضحاً أن القانون أورد كذلك بأن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ٧ سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بحق كل من يثبت قيامه، بإتلاف أثر منقول أو ثابت أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه بشكل متعمد.
كما تشمل العقوبة السابق ذكرها أيضاً، كل من يثبت إجرائه أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وبموجب القانون ذاته، تكون العقوبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، كما تنص المادة 42 مكرر من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار قانون حماية الآثار التنقيب عن الأثار عقوبة التنقيب عن الآثار السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.