من بين الجرائم المؤثمة التي يستهجنها المجتمع بجميع أطيافه ويقف لها القانون بالمرصاد، كانت جرائم التنقيب عن الآثار من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع المصري، على سن قوانين تتضمن عقوبات مغلظة، من شأنها القضاء على تلك الظاهرة نهائياً، ولكن بماذا ينص القانون حول عقوبة هذه الجريمة؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أن المادة 42 من قانون حماية الآثار، قد ورد فيها أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.

 

مُوضحاً أن القانون أورد كذلك بأن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ٧ سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بحق كل من يثبت قيامه، بإتلاف أثر منقول أو ثابت أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه بشكل متعمد.

 

كما تشمل العقوبة السابق ذكرها أيضاً، كل من يثبت إجرائه أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

 

وبموجب القانون ذاته، تكون العقوبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، كما تنص المادة 42 مكرر من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاثار قانون حماية الآثار التنقيب عن الأثار عقوبة التنقيب عن الآثار السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

 

وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،

 

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

 

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:


والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).

 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 


مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 


وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
  • ما عقوبة التقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وفقا للقانون؟
  • تصل للحبس 5 سنوات.. ما عقوبة التسول وفقا للقانون؟
  • "المرور": "التفحيط" مخالفة لا تشملها مهلة تخفيض الـ50%
  • مصدر بـالكهرباء: ٤٥٠ مليار جنيه مُستهدف تحصيلها عند تطبيق غرامة الـ ٧ ٪؜
  • 50 ألف جنيه غرامة.. تحذيرات صارمة بشأن استخدام «واتساب» | تفاصيل
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية
  • بندور على الكنز.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة
  • عصابة التنقيب عن الأثار في قبضة الأمن