جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يواصل سلسلة "ورش حكي"
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
واصل جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة "ورش الحكي"، اليوم السبت، بتناول كتاب "موسى عليه السلام " بركن الطفل، بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية ومجلة نور.
وأوضحت معلمة رياض الأطفال أن الكتاب بدأ برؤيا لفرعون مصر في منامه تهدد حياته، وعلم من كهنته وسحرته أنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون سببا في هلاكه وهلاك وقومه، وأشاروا عليه بقتل كل غلام ذكر يولد في بني إسرائيل، ولكن إرادة الله حالت بينه وبين أن يقتل سيدنا موسى بعد ميلاده؛ بل وجعله يتربى في بيت فرعون نفسه، ليبين أن إرادة الله نافذة مهما كانت الأسباب والظروف.
وتابعت معلمة رياض الأطفال أن الله أعاد سيدنا موسى إلى أمه كما وعدها الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا درس لنا أن وعد الله حق وأنه يجب علينا أن نتبع أوامره وننفذها فهو دائما يختار لنا الأفضل، متناولة قصة قتل سيدنا موسى لعدوه وخروجه من مصر وذهابه إلى مدين وقصة زواجه.
وتناولت مواجهة سيدنا موسى لفرعون وتغلبه على السحرة، وهذا يؤكد لنا أن من كان الله معه فلن يستطيع أحد أن يؤذيه، مختتمة بغرق فرعون ونهايته، موضحة أن الحق هو من ينتصر وأن أهل الباطل إلى الزوال، معددة العبر المستفادة من قصة سيدنا موسى عليه السلام.
ويتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.
ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب ورش حكي دورات تدريبية اليوم السبت أطفال مخطوطات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب سیدنا موسى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.