مقترح نيابي لتسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أحال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مقترحاً نيابياً الى اللجنة المالية ينص على تسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة وتسريع عنوانه استثناءً من القانون 103 لسنة 2012.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب رائد المالكي تضمنت هامش المندلاوي جاء فيها "المطالبة بتضمين تعديل قانون الملاك، النص الذي يعالج العنوان والدرجة الوظيفية عند احتساب الشهادة الأعلى للموظف الحاصل عليها أثناء الخدمة، ما يلي (يُسكن الموظف الذي يحصل اثناء خدمته على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لعنوانه الوظيفي عند احتسابها له استنادا لاحكام القانون رقم 103 لسنة 2012 بدرجته الوظيفية ومرحلته ويحتفظ بكامل مخصصاته ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه طلب احتساب شهادته وتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات وترفيعه بمنحه عنوانا كل سنتين من تاريخ احتساب شهادته وصولا الى العنوان الوظيفي الذي يطابق درجته استثناءً من أحكام القانون رقم 103لسنة 2012)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عند احتساب
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
إلزام بالاشتراك في الصندوقونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.