ليبيا تشارك في الدورة (45) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بغانا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شارك وفد ليبيا في الدورة (45) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى ممثلاً عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.
وناقش المجلس عدداً من البنود والملفات المهمة ومنها ملف التنمية وتعزيز هياكل الاتحاد الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس بشأن تسريع عملية التكامل والشراكات الاستراتيجية.
وألقى الوكيل كلمة أبدى فيها الملاحظات حول مختلف البنود التي استعرضها المجلس، كما أكد على موقف ليبيا حول بعض المسائل المعروضة ومشاركتها في اعتماد ومتابعة تنفيد مقررات المجلس وأجهزة الاتحاد الأفريقي.
وعلي هامش الاجتماع عقد الوكيل لقاء ثنائيا مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاجتماع مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى الثنائي، والتنسيق حول المواضيع الإقليمية والقارية المطروحة على أجندة المجلس التنفيذي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي جمهورية غانا حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة