“النائب العام”يأمر بحبس قيادي ضمن مجموعة مسلحة في ترهونة بتهم القتل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام أمرًا بحبس قيادي ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020.
وقالت النيابة العامة إن المنسب إلى لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات، تبليغ جهاز دعم الاستقرار حول إنجاز القبض على المتهم (ف. ال) جنوب غرب مدينة طرابلس.
وأضافت “فاستوثق المحقق أن الماثل هو المبحوث عنه المتهم بأنه أَسرف في إزهاق الأرواح؛ وجار في انتهاك حقوق بعض سكان المدينة؛ ثم واجه المحققُ المتهمَ بالواقع المنسوب إليه.
وتابعت “فاعترف باثنتين وعشرين جريمة قتل عقب انخراطه في تلك الجماعة؛ وبذلك قرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.”
الوسوم#النائب العام #ترهونة ليبيا مجموعة مسلحةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ترهونة ليبيا مجموعة مسلحة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق بـ عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقس الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.