تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة استدرجوا شابا لقتله وسرقته بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد عبد ألفتاح أبو رزقة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام على عبد الشكور، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، تأجيل محاكمة كل من "م.ف.م" عامل، و" م.ن.ال" سائق و"ز.ك.ص" بائع خضروات، و" ر.ف.ج" ربة منزل لدور الآنعقاد القادم، لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه "ا.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28921 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور على جثة المجنى عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، فور تلقى ضباط القسم العثور على جثة المجنى عليه" ا.م.ع" ، وبه عدة إصابات وملقى على الأرض، وكشفت التحريات، أن المجنى عليه قام باستيقاف المتهم الثاني "م.ن.ال" سائق توكتوك، لتوصيلة لشراء بعض الاحتياجات، فقام المتهم الثانى بالاتصال بالمتهمين الأول والثالث والرابعة كل من "م.ف.م" عامل و"ز.ك.ص" بائع خضروات و"ر.ف.ج" ربة منزل، واتفقوا فيما بينهم على اصطحاب المجنى عليه لأحد الطرقات الخالية من المارة لسرقة مقتنياته، واستقلوا جميعا الدراجة النارية، وطلب منه المتهم الأول الهاتف المحمول من المجنى عليه لإجراء مكالمة فأعطاه إياه فقام بسرقته وسرقة مبلغ مالى بحوزته، محاولين الفرار منه، إلا أنه تشبث بالتوكتوك فقام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته فى يده، وعند استغاثة المجنى عليه بالأهالى طعنه المتهم الأول فى صدره ما أودى بحياته، ثم جذبه لداخل التوك توك وألقى جثمانه فى منطقة مظلمة وفروا هاربين، لبيع المسروقات التى استولوا عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل السرقة بالإكراه سلاح أبيض محكمة جنايات الإسكندرية أحبار اليوم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.