النيابة العامة توضح تفاصيل نشوب حريقٍ محدود بمبناها في التجمع
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
نشب حريق محدود ببعضِ الكراتين الورقية "الهوالك"، الموضوعة خارج سور مبنى الأرشيف الإلكتروني للنيابةِ العامة، تمهيدًا لنقلها لأحدِ مقرات حفظ المهملات وإعادة تدويرها، مما أسفرَ عن تلفيات بها، وعليه تم استدعاءُ الحماية المدنية والسيطرة على الحريق من خلال فريقِ الأزمات بالأرشيف المركزي، دون حدوث إصابات أو وفيات، كما لم يمتد الحريقُ إلى أية قضايا داخل الأرشيف أو خارجه، ولم تتأثر منظومةُ العمل بالأرشيف الإلكتروني ولا تزالُ تسير على نحو طبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور حدوث الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لمحل الواقعة لمعاينتهِ، وتم انتدابُ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالمحكمة الاقتصادية تعاقب البلوجر نادين طارق بالسجن عاما وغرامة 100 ألف جنيه
التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين 2024
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.