المحكمة الاقتصادية تعاقب البلوجر نادين طارق بالسجن عاما وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عاقبت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت 20 يوليو 2024، البلوجر نادين طارق، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة لا تتناسب مع قيم ومبادئ مجتمعنا المصري بالسجن لمدة عام، وغرامة 100 ألف جنيه.
مباحث الآداب ترصد حساب البلوجر نادين طارقكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت تصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق التيك توك بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
وبفحص الفيديوهات تبين أنها حساب شخصي خاص بـ آية طارق مختار، تبلغ من العمر 32 سنة، ومقيمة في حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، وشهرتها البلوجر نادين طارق.
القبض على البلوجر نادين طارقأعدت الأجهزة الأمنية، مأمورية ضبط تنسيقًا مع قطاع أمن الجيزة، استهدفت المتحرى عنها البلوجر نادين طارق، وتمكنت من القبض عليها بمنطقة حدائق الأهرام نطاق قسم شرطة الهرم، غرب الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة لـ 3 سبتمبر
تأجيل ثاني جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع لـ 22 أغسطس
كتيب استرشادي لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2024.. تعرف على التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية نشر الفسق والفجور البلوجر نادين طارق نادين طارق البلوجر نادین طارق
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."