الحكم على بلوجر بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر "ن.ط" بتهمة نشر الفسق والفجور، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.
وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر "ن. ط" إلى المحاكمة، ووجهت لها تهم نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.
وبدأت الواقعة بضبط البلوجر "ن.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة بلوجر اخبار الحوادث محكمة القاهرة الاقتصادية قسم شرطة الأهرام مديرية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».