3 سبتمبر.. الحُكم على مُتهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود .ع في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان المتهم قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.وفي وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرق كنيسة بكفر حكيم المستشار محمـد السعيد الشربيني و النيابة العامة جنايات القاهرة جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.