3 سبتمبر.. الحُكم على مُتهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود .ع في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان المتهم قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.وفي وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرق كنيسة بكفر حكيم المستشار محمـد السعيد الشربيني و النيابة العامة جنايات القاهرة جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
زنقة20ا الرباط
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة
ويشار إلى أن مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع نتج عنه كسر في يده ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.