حجز إعادة محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عطية السيد ابو حمد والصادر ضده حكمغيابيبالسجن المؤبد وغرامة قدرها 20 الف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.. لجلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرق كنيسة بكفر حكيم الدائرة الأولى إرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة