تاجر ومتعاط للمخدرات بقبضة القوات الأمنية ببغداد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الإطاحة بمتهمين اثنين وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطيها في بغداد.
يتبع..
الشرطة الاتحادية : الإطاحة بمتهمين اثنين وبحوزتهما مواد وادوات تعاطي المخدرات في بغداد
ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري ، حيث تمكّنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى بالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري من القاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة الأمين ببغداد والمطلوب للقضاء وفق المادة /٢٨(مخدرات) حيث ضبط بالجرم المشهود وبحوزته (٦٥ غرام من مادة الكرستال المخدرة ، ميزان إلكتروني، بايب تعاطي ، بندقية كلاشنكوف 2 مسدس ) وفي السياق ذاته تمكّنت دوريات اللواء ذاته من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة /28(مخدرات) وبحوزته ( 6 بايب و2 اركيلة تعاطي، 2 قنينة غاز ، 4 قداحة هيتر كبيرة، إضافة إلى صاعق رمانة ) في منطقة الزعفرانية ببغداد ، تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.