تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنوفي، لقيامه باختراق بعض الحسابات الشخصية لعدد من السيدات على موقع الفيسبوك وابتزازهن.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تضرر عدد من السيدات لقيام مجهول باختراق حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على الصور الخاصة بهن وابتزازهن ماديا.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها، واعترف بارتكابه الوقائع بقصد تحقيق منفعة مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً«حولوا لي الفلوس وأشحن لكم الموتسيكلات».. القبض على مالكي محلات لنصبهما على أجانب في بولاق

القبض على طالب زعم قدرته على تداول امتحانات الثانوية العامة في سوهاج

أسرار 53 يومًا في حادث ابن أحمد رزق.. أسرة عامل الدليفري بعد إعلان التكفل بعلاجه: «ابننا مات في مستشفى حكومي»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

بعد الجيولوجيا.. ما عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة وفقًا للقانون؟

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح الأحد الماضي، امتحانات الدور الثاني لاتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث شهد أمس الثلاثاء إلقاء الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طالبة ثانوي بسبب تسريب امتحان مادة الجيولوجيا على تطبيق "تيليجرام"، ليتم تحرير محضر بالواقعة.


وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكل مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.


وتعد عقوبة محاولة الشروع في أحد الأفعال السابقة، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • ظهرت الآن.. كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية 
  • التصريح بدفن جثث ضحايا عقار أرض الجولف المنهار بمدينة نصر
  • بعد الجيولوجيا.. ما عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة وفقًا للقانون؟
  • حبس عامل مزق جسد زوج شقيقته بدار السلام
  • في حملات أمنية مكثفة.. تنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع
  • أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر.. القبض على مسؤول شركة دعاية بالعجوزة
  • يسيء لسمعة المملكة.. 9 حالات تمنع الإفصاح عن البيانات الشخصية
  • حيثيات الحكم ببراءة فتاة من ممارسة الرذيلة على "الفيسبوك"
  • «راغبي المتعة الحرام على الفيسبوك».. حيثيات الحكم ببراءة فتاة من ممارسة «الدعارة»
  • علاج بالدجل والشعوذة.. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال عبر "الفيسبوك"