مستشفى الأطفال بالمناقل يستعيد الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وقعت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، أمس الخميس، عقدًا مع مستشفى الأطفال التعليمي بالمناقل لاستعادة الخدمات الطبية للمؤمن لهم.
وقع العقد د. فخر الدين علي يس، مدير فرع الولاية، مع د. محمد عبدالله، المدير العام للمستشفى، مما يتيح تقديم خدمة مقابلة الاختصاصيين بالعيادات المحولة والخدمة الدوائية.
أكد د. عبدالله أهمية خدمات التأمين الصحي في المستشفى، نظرًا لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وندرة الأدوية، مشيرًا إلى أن المستشفى سعى لتوفير هذه الخدمة لتخفيف صعوبات تلقي العلاج وتحمل نفقاته.
من جانبه، ثمّن د. يس خطوة استعادة خدمات التأمين الصحي في المستشفى، مجددًا الالتزام بتنفيذ موجهات رئاسة الصندوق وخطة الفرع لتحقيق إتاحة خدمات المستوى الثاني والرعاية الصحية الأساسية في المرافق التعليمية والمستشفيات الريفية بالوحدات الإدارية بالمحليات.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.