بين القواتوالاشتراكي: اختلافات بالجملة واتفاق على عدم الخصومة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تمر العلاقة بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» في أسوأ مراحلها رغم محاولة الطرفين الظهور عكس ذلك. الوقائع السياسية على الأرض تعكس «فراقاً» واضحاً بينهما وغياب الروابط المشتركة في مقاربة معظم القضايا الأساسية في البلد، من الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس جمهورية، والتشريع في البرلمان في مرحلة الفراغ الرئاسي إلى صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومقاربة قضية النازحين السوريين.
وفي هذا السياق كتبت رلى ابراهيم في"الاخبار": سرعان ما خرجت الخلافات إلى العلن، وبدأت لهجة مسؤولي القوات تزداد حدّة وصولاً إلى الضرب تحت الحزام وتناول زعامة المختارة بالمباشر، كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي في لقاء على منصة X قبل يومين، مشيراً إلى أن «الدروز موجودون في لبنان منذ ألف عام عندما لم تكن عائلة جنبلاط هنا، بل كانت لا تزال في كردستان. يومها حافظوا على وجودهم وسيحافظون عليه في المستقبل. فجنبلاط ليس الوحيد القادر على حماية الطائفة اليوم»، وهو ما استدعى ردوداً من نواب الاشتراكي، فيما كان لافتاً عدم إصدار القوات أي توضيح، بما يرجح أن كلام بو عاصي لم يكن «زلّة لسان»، وإنما استفزاز متعمّد.
النائب وائل بو فاعور شدّد على رفض منطق التعرّض بالشخصي وقال لـ«الأخبار» إن «كل كلام يُقال في هذا الإطار سيُردّ عليه». لكنه شدّد على أن الحزب الاشتراكي «لا يرغب ولا يرى مصلحة في أي سجال سياسي لا مع القوات ولا مع غيرها في هذه الظروف الصعبة، وقد جرى اتصال مع النائب ملحم رياشي وتم الاتفاق على التهدئة».
بدوره يؤكد رياشي أن «العلاقة بين الطرفين ودية جداً وليست هناك خلافات بل اختلافات في بعض المقاربات السياسية مثل طاولة الحوار مثلاً. لكن التواصل قائم ولا شيء يخلفنا مع الاشتراكي. هي أشبه بفشة خلق وقطعت إذ لا وقت للسجالات اليوم».
ويبدو جلياً لدى المسؤولين في الحزب الاشتراكي أن القوات تستغل موقف جنبلاط من جبهة الجنوب وتقاربه مع حزب الله لإظهار جعجع أمام الخارج وكأنه الوحيد الذي يواجه حزب الله، إضافة إلى «التحريض المتواصل» ضد جنبلاط لدى المسؤولين في السعودية، بما يذكّر بالحملة على الرئيس سعد الحريري واتهامه بالرضوخ للحزب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.