كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية.. الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. الإفتاء توضح حسن العشرة بالمعروف بين الزوجين
وأضافت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجنوأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العلاقة الزوجية الإفتاء دار الافتاء المصرية الزوجين طلب الطلاق
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.