حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا مِن أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسببٍ مانِعٍ، ما دام أنَّ هذا المانِع الذي كان سببًا في الحكم بسقوط الحضانة عنها قد زال، وحينئذ تكون أَوْلَى مِن غيرها مِن الحاضنات، على أن يكون تقدير وجودِ المانِع مِن الحضانة وزوالِه إلى القاضي.
دار الإفتاء توضح حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. دار الإفتاء تجيب المقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة تحقيق مصلحة الصغير
وأضافت دار الإفتاء: نصَّ الفقهاء على أنَّ الحضانة وتنظيمها إنما هي وِلَايةٌ لتربية المحضون والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، ولذلك أناطوا أحكام الحضانة بتحقيق مصلحة الصغير، وجعلوا حقَّه في الرعاية أقوى مِن حقِّ حاضنه، فيُقَدَّم دائمًا، حتى إن الحاضنة تُجبَر على الحضانة إذا تعيَّنت عليها، أو كان الصغير سيضيع دونها، أو كان لا يقبل غير ثديها، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة.
وتابعت دار الإفتاء: قال العلامة داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 482، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ومن لها) حق (الحضانة لا تجبر عليها) إن أبت؛ لاحتمال أن تعجز عن الحضانة، إلا إذا تعينت؛ بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها، أو لا يكون له ذو رحم محرم سواها، فتجبر على الحضانة.. وفي "التنوير": ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير في الحضانة؛ فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج: فالخلعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ].
هل تعود الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها؟
الأصل في الحاضنة، والأم على وجه الخصوص أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأنَّ الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، فإذا سقط حقُّها في حضانة الصغير لمانِعٍ مِن الموانِع، ثم زالَ هذا المانِع وأرادت ردَّ حضانته إليها، وكان الولد لا يزال في سن الحضانة: كان لها ذلك، وصارت مقدَّمة على غيرها كما كانت قبل وجود المانِع، وقد نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 42، دار الكتب العلمية): [ومنها: ألَّا تكون ذات زوج أجنبي مِن الصغير، فإن كانت فلا حق لها في الحضانة.. ولو مات عنها زوجُها أو أبانَهَا عاد حقُّها في الحضانة؛ لأن المانِع قد زالَ، فيَزُول المَنْعُ، ويعود حقُّها، وتكون هي أَوْلَى ممن هي أَبْعَدُ منها كما كانت].
وقال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "العقود الدرية" (1/ 58، ط. دار المعرفة): [(باب الحضانة): (سُئِلَ) في حاضنةٍ لصغارٍ أسقَطَت حقَّها مِن الحضانة، وتريد الآن أخذَ الصغار وتربيتَهم، وهي أهلٌ لذلك، فهل لها ذلك؟ (الجواب): نعم، قال في "التنوير": ولا تَقدِرُ الحاضنةُ على إبطالِ حقِّ الصغيرِ فيها -أي: في الحضانة لها-، وفي "شرحه": وهذا الحكم مصرَّحٌ به في عامة الشروح والفتاوى].
وقال الإمام الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 533، ط. دار الفكر): [الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع، وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول].
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 101، ط. المكتب الإسلامي): [لو طلقت التي سقط حقها بالنكاح -تَثْبُتُ لها الحضانةُ؛ لزوال المانِع، وسواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا، هذا هو نص المذهب].
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 587، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن زالت الموانع... رجعوا إلى حقهم) مِن الحضانة؛ لأن سبيلها قائمٌ، وإنما امتنعت لمانِع، فإذا زال المانِع عاد الحق بالسبب السابق الملازم].
ولا يُعترضُ على ذلك بالقاعدة الفقهية "الساقطُ لا يعود"؛ وذلك لوجود المقتضي للحكم (وهو حقُّها في الحضانة)؛ فيكون من قبيل القيد على القاعدة، فإذا زال المانع لوجود المقتضي للحكم: عادَ الحكم، وقد نص الحنفية على أنَّ "الأصل أنَّ المقتضي للحكم إن كان موجودًا والحكم معدوم: فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي: فهو من باب الساقط"؛ كما قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص 274، ط. دار الكتب العلمية)، فيصير رجوع الحضانة للحاضنة مرة أخرى من قبيل زَوَال الْمَانِع وعودة الْمَمْنُوع.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 94، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والساقط لا يعود اتفاقًا، بخلاف حقِّ الحضانة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الحضانة القضاء دار الافتاء المصرية وقال الإمام دار الإفتاء فی الحضانة قال الإمام الحنفی فی ن الحضانة المان ع على أن
إقرأ أيضاً:
عدد ركعات صلاة التراويح والطريقة الصحيحة لأدائها .. الإفتاء توضح
كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية وقالت، انه قد اتفقت مذاهب أهل السنة على أنها عشرون ركعة، فقد كان الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، يصلونها 20 ركعه، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين حيث قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» "سنن ابن ماجه". وقال أيضًا: "ستحدث بعدي أشياء فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر».
أشارت الافتاء الى انه من استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجرا وافرا، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.
وأوضحت الافتاء ان صلاة التراويح سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر.
ونوهت ان صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر
هل يجوز اداء صلاة التراويح 8 ركعات؟قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ان بعض الفقهاء قالوا بجواز صلاة التراويح 8 ركعات، وجمهور الفقهاء قالوا بأن عدد ركعات صلاة التراويح 23 ركعة، 20 ركعة للتراويح و3 ركعات للشفع والوتر.
وأوضح امين الفتوى أن من أدى صلاة التراويح 23 ركعة فجزاه الله خيرا، فكلما زاد من الصلاة عظم أجره، ومن اداها 8 ركعات فصلاته صحيحة ونرجو الله القبول.
وأشار إلى أنه يجوز صلاة التراويح بواقع ركعتين واستراحة وركعتين واستراحة حتى نهايتها.
ولفت الى ان الاستراحة قد تكون دقيقة وقد تكون أكثر من ذلك على حسب راحة المصلي طالما كانت من بعد العشاء إلى الفجر.