يمانيون:
2025-03-18@10:15:56 GMT
محكمة العدل الدولية: “إسرائيل” قوة احتلال وللشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يمانيون../
أكد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية.وأعلنت المحكمة، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، ووصلت إلى قرار بأن “إسرائيل هي قوة احتلال في غزة والضفة الغربية فيما ذلك شرق القدس المحتلة”.
وتلا رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدت بمقر المحكمة في “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية.. مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وفي 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وشدد سلام على أن استمرار وجود سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 “غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.. مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وبين سلام أن مصادرة سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وأعرب عن عدم اقتناع المحكمة بأن توسيع تطبيق القانون الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة “مبرر”.. لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وقال: إنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.
وأضاف: إن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.
وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، وأن “الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.
وأفاد سلام بأن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
وأوضح أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، “وأن واجبات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأكد سلام تخلي سلطات الاحتلال عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.. داعياً سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
وأحكام محكمة “العدل الدولية” نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. #فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيوني#محكمة العدل الدولية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".