أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات منسوب صدورها للكيان وأكلاشيه يحمل اسم الكيان، ومجموعة من أوراق الدعائية والكتب الدراسية وطلبات واستمارات الالتحاق بالكيان ودفاتر تحصيل نقدية، وكذا جهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الأموال العامة جرائم الأموال العامة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • الشروع في محاكمة مدير بنك تطوان المتهم باختلاس الملايير
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • القبض على وافد استغل 4 نساء في التسول بميادين الرياض .. فيديو
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
  • القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة