أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا بإعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة من مهامه، وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية استفادة أستاذة للتعليم الابتدائي، تربطها به علاقة عائلية من الحركة الانتقالية الوطنية عبر الإدلاء بوثائق غير قانونية، بتحويل ملفها العادي كعازبة إلى ملف التحاق بالزوج.

كما قرر بنموسى، أيضا، عرض الأستاذة المستفيدة من الحركة الانتقالية على المجلس التأديبي، وإلغاء انتقالها من مجموعة مدارس أولاد ناصر بجماعة انزالت لعظم إلى مجموعة مدارس النواجي بجماعة الجبيلات، المتاخمة لمدينة مراكش.

ويأتي هذا القرار بعدما سبق وأن حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بابن جرير، وذلك من أجل بحث إداري فتحته الوزارة الوصية في هذه القضية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • مساعدو إيلون ماسك يمنعون موظفي الحكومة الأمريكية من الولوج إلى بيانات الموارد البشرية
  • “وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • “وزير الموارد البشرية” يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
  • «تنسيقي الموارد البشرية» يناقش تعزيز بيئة عمل داعمة للأسرة
  • رئيس الحركة الوطنية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية
  • رئيس الحركة الوطنية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ومحاولات الإعلام الإسرائيلي مصيرها الفشل
  • “كاك بنك” يكرم موظفي إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • الجميّل استقبل رئيس الجامعة اللبنانية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية