أقر مجلس النواب مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كواحد من أبرز القوانين التي صدق عليها مجلس النواب في جلساته السابقة.

 

يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.


اختصاصات التحالف الوطني

وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ "إدارة التحالف" على أن يتكون التحالف من: الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية.

١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

٢- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

٣- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

٤- اقتـراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

 

٥- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

٦- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

٧-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

٨- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

٩- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

١٠- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

إقرأ أيضاً:

بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. 

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية النواب في مناقشات "المسئولية الطبية"
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية يليق بمصر وبمكانة أطبائها
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض