انتشار مقلق لمرض بوحمرون بجماعات شفشاون النائية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
يشهد إقليم شفشاون، وخاصة في الجماعات القروية تموروت وتزكان، انتشاراً مقلقاً لمرض بوحمرون (الحصبة) بين عدد من الأطفال والشيوخ.
ويأتي هذا الانتشار في ظل استمرار حالة الاستهتار والفوضى بالمراكز الصحية بجماعة تموروت ودائرة باب برد، حيث تغلق هذه المراكز أبوابها في وجه المرضى، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويزيد من انتشار هذا الفيروس المعدي.
وفي ظل هذا الوضع، تغيب أيضا نشرات أو نصائح أو توصيات من مندوبية وزارة الصحة في الإقليم للوقاية من انتشار المرض، حسب شهادات سكان هذه المناطق النائية الجبلية التي يعيش معظم ساكنتها تحت مستوى معدل الفقر.
هذا الأمر دفع جمعيات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر ودعوة عامل الإقليم ووزارة الصحة لفتح تحقيق في الاستهتار الحاصل في الأمن الصحي لسكان الإقليم.
كما دعت هذه الجمعيات إلى تعزيز العرض الصحي في مراكز الإقليم للحيلولة دون تفاقم الأمراض المعدية؛ وتتزامن هذه المخاوف مع خشية السكان من لسعات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، خاصة في ظل غياب الوسائل الناجعة في أغلب هذه المراكز للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وطالبت الجمعيات بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة والحد من انتشار الأمراض المعدية، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع سكان الإقليم، خصوصاً في المناطق النائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة