رجاء بني ملال يعقد جمعه العام العادي وصراع بين شخصين لرئاسة النادي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يستعد نادي رجاء بني ملال لكرة القدم لعقد الجمع العام السنوي العادي للفريق برسم الموسم الرياضي 2023 – 2024 سيعقد غدا السبت 20 يوليوز 2024.
وأعلن المكتب المديري للفريق الملالي، أن جدول أعمال الجمع يتضمن عددا من النقط أبرزها انتخاب مكتب مديري جديد، وتعيين أعضاء اللجن الدائمة، والتداول في التقريرين الأدبي والمالي، وتقرير مراقب الحسابات، وتعيين أعضاء جدد بالمكتب المديري.
وحسب مصادر « اليوم24″، فإن المكتب المديري الحالي توصل بلائحتين لمنصب الرئيس ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز حاتم نائب الرئيس الحالي وعبد العزيز جبران عضو المكتب السابق.
وينتظر ان يعقد رجاء بني ملال جمعه العام في أجواء مشحونة، على خلفية وجود صراع بين شخصين لرئاسة النادي حيث يتوقع أن يحضر أشغال الجمع العام 45 منخرط 37 فقط من لهم الحق في التصويت .
كلمات دلالية رجاء بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رجاء بني ملال رجاء بنی ملال
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة