بالفيديو.. ماذا تعرف عن "المسيرة يافا" التي ضربت تل أبيب؟.. عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة حديثة تسمى "يافا".
وقد ذكر المتحدث باسم جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، أن الطائرة المسيرة "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".
وكشف مصدر يمني لقناة الميادين، أنّ الطائرة المسيرة "يافا" التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية في استهداف "تل أبيب"، هي "محلية الصنع وطُوّرت بعد اعتراض دول عربية للأسلحة اليمنية التي كانت تستهدف أم الرشراش (إيلات)، بعد 7 أكتوبر.
وأضاف المصدر للميادين أنّ المخزون من هذا النوع من المسيرات "كبير جداً"، وأنّه "ليس السلاح الأخير"، مبيّناً أنّ "حديث الأميركي عن اعتراض طائرات غير دقيق".
وأفاد بأنّ المسيرة "تقطع مسافة تتجاوز الـ 2000 كلم، ومزودة بأنظمة حديثة للتشويش والتسلل".
وأوضح المصدر أنّ البيان العسكري اليمني "كشف الاستعداد التام لأي متغيرات"، مشدداً على أنّ العملية تأتي ضمن "خطوات تصعيدية لن يتم التراجع عنها".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد أدّى الانفجار الذي وقع في مبنى عند زاوية شارع "بن يهودا" وشارع "شالوم عليكم" في "تل أبيب" بالقرب من مبنى مُلحق بالسفارة الأميركيّة، إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 بجروح وشظايا، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت المستوطنين في المدينة، نتيجة صوت الانفجار الضخم الذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية.
طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية دون تفعيل صفارات الإنذار وانفجرت وسط تل أبيب مما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات https://t.co/PKY8kVihN0 pic.twitter.com/KmpHJTuik3
— حرب وجود (@ahmedamara37) July 19, 2024
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.