تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في الخارج حول الخلل التقني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تنصح وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات.
أخبار ذات صلة تنويه مهم من وزارة الخارجية حول وجود خلل فني عالمي رئيس الدولة يمنح سفير بولندا وسام الاستقلال من الدرجة الأولىوالتواصل للحالات الطارئة على رقم الطوارىء 0097180024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.
ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
وأضاف المرسوم: على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.