بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، ان الصراعات السياسية قتلت دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، كاشفا عن مخاوف من تعطيل جلسات الفصل التشريعي الجديد أيضا.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصراعات السياسية أثرت بشكل كبير جداً على عمل مجلس النواب العراقي، وتلك الصراعات قتلت الدور الأساسي والرئيس لعمل المجلس على مستوى الرقابة والتشريع".

وبين ان "الصراع على رئاسة مجلس النواب أثر كثيراً على البرلمان وعطّل الكثير من الجلسات بسبب صراع المصالح والمغانم ما بين بعض الأطراف المتنفذة، وهذا دفع الى تعطيل الدور التشريعي والرقابي، كما نخشى أن يكون هناك تعطيل لجلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، بسبب استمرار الصراع السياسي على رئاسة البرلمان".

وبالرغم من انهاء البرلمان عامين تشريعيين ونصف العام من عمره، فأنه لم يشهد استضافات او استجوابات تذكر باستثناء بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة للمسؤولين والوزراء، فيما يصطف قرابة 150 قانونًا مؤجلا ومعطلا تنتظر التشريع.

وانتهت العطلة التشريعية للبرلمان وبدأ الفصل التشريعي الجديد في 9 تموز، الا ان الجلسات من المؤمل استئنافها في 20 تموز بسبب عطلة عاشوراء وايام الزيارة، حيث سيبدأ البرلمان فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا