ماجد محمد

أكدت مصادر صحفية أن حامد البلوي المشرف على كرة القدم بنادي ⁧‫الخلود‬⁩ التزم بتنفيذ القرار الصادر من لجنة الانضباط و المؤيد من هيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي.

‏وأفادت المصادر بأن البلوي لايوجد عليه الآن أي قرارات و تم تسويتها بالكامل و يحق له ممارسة العمل الإداري بشكل طبيعي بعد التزامه بالقرار كاملا .

وكانت هناك أزمة قد حدثت بين إدارة الاتحاد ولجنة الانضباط، بعد قرار الأخيرة بإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي بسبب تصريحاته الإعلامية التي هاجم فيها اللجنة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاتحاد حامد البلوي لجنة الانضباط

إقرأ أيضاً:

ضرورة التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسلامية (1- 2)

 

 

د. ماجد بن محمد الكندي **

يُراد من صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية: تحكيم الشريعة فيما يتعلق بالمال تمولًا وتمويلًا حتى يكون الإنسان بكليته مشمولًا بقول الله تعالى: “قُلْ إِنَّنِي ‌هَدَانِي ‌رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (*) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (*) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ“ [الأنعام: 161-163]، وقَدَرُ المطلب المذكور كان في ولادته من رحم تحكُّم السياسة الاقتصادية الليبرالية التي هي تجرّد تام من كل قيود الدين، وليس لها -أصالةً- من حافزٍ سوى المنفعة الشخصية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها من حيث يتيسر له أن يجدها.

والحقيقة أنه ليست ثمَّ مشكلة في صياغة العقود الإسلامية والتراضي عليها بين المتعاقدين فالمجامع الفقهية بيَّنت ضوابطها وقرَّرت أحكامها، والهيئات الشرعية رأيُها نافذٌ على المصارف أن لا تأتي من العقود ما يتعارض ومقرَّرات الشريعة، والقائمون على هذا كله فقهاءُ الشريعة وعلماؤها الذين يحرصون على التوافق مع الشريعة في كل ما تلتزمه المؤسسة المالية من عقود.

لكنَّ الإشكال سيظهر حين يخرج الأمر من فقهاء الشريعة إلى ساحة قضاءٍ لا يحكِّم الشريعة الإسلامية في حلِّ النزاعات، ولا ينظر إلى تفسير نصوصها كما ينظر إليه المختصون في الأمر؛ إذ لا يعدو عقد المؤسسة المالية الإسلامية أن يكون من العقود المشمولة بما بين يدي القضاء من نصوص وقواعد هي موضوعة أساسًا لما ليس ملتزمًا بالشريعة، فيغلب على القضاء تفسير النصوص بما يتراءى له مع غضِّ الطرف عن حقيقة الأمر والمتقرر في الشريعة، لذا قد تأتي الأحكام في حال النزاع غير متوافقة مع أصل الشريعة مما يتعارض ومقصد المتعاقدين.

الحال السابق حتَّم أن يكون هناك سبيل يضمن للمتعاقدين أن يبقوا مع الالتزام بالعقود الشرعية بنودًا وشروطًا في حال سير الأعمال على طبيعتها دون نزاعات، وأن يبقوا على التزامهم السابق حلًّا وفصلًا إن كان ثمَّ نزاعٌ وخلاف، وهذا الحل أسلوبٌ قانونيٌ تعترف به النظم في كل مكان وهو التحكيم.

 

الشريعة الإسلامية والتحكيم

الشريعة الإسلامية هي أول الشرائع تفصيلًا وبيانًا وضبطًا لباب التحكيم فقد قررت أحكامه بل نجدها في مواضع تقدِّمه على القضاء وتجعل حكمه فاصلًا يرفع النزاع: “وَإِنْ خِفْتُمْ ‌شِقَاقَ ‌بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا“ [النساء: 35].

وليس ثمَّ فرقٌ يؤخِّر التحكيم عن القضاء؛ فمقصود كلٍ منهما الفصلُ بين المتنازعين، والتحكيم كالقضاء من حيث حجيته وآثاره، وهو يقطع الخصومة بصدور حكم ملزم واجب التنفيذ، فله نفوذ الأمر المقضي به  في موضع النزاع الذي بتَّ فيه.

وحكم المحكَّمين كالقضاء به ضمانات الدفاع وسلامة الإجراءات وقواعد النظام العام، وليس ثمَّ فرقٌ بين القضاءين سوى أن القضاة تعيِّنُهم الدولة بصفتها السيادية، والمحكَّمون هم من يختار أطراف النزاع، والإجراءات أمام المحاكم تحكمها القوانين والنظم، لكنها في التحكيم راجعة إلى اختيار أطراف النِّزاع، والمدَّة التي يصدر فيها الحكم يحددها أطراف النزاع، وكذلك الأمر الجوهري في القضية الذي هو القانون الذي يجب تطبيقه، وهذا يتوافق مع أصل فعل المؤسسات المالية الإسلامية وحاجتها الماسة إلى القضاء الخاص (التحكيم).

وما تقدم كله يؤكد أن صنعة التحكيم هي الأوفق -من حيث الأصل- بصناعة المؤسسات المالية الإسلامية حينما تكون في بيئة تنظيمية لا تراعي طبيعة عقودها، لكن الواجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تُوْلي عناية خاصة بصياغة شروط عقودها لحمايتها من تفسير يضر بمصالحها والمتعاملين معها، ولتجتنب النزاع مهما كان القانون الحاكم واجب التطبيق، وجهة فضِّ النزاع، فلو اضطرت مؤسسة مالية إسلامية إلى تطبيق القانون الوضعي فعليها إلى جانب تقييد الحكم بأن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية اعتماد التفصيل الوافي في صياغة الشروط، ويتأكد الأمر حيث تختلف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الحاكم اختلافًا يعسر معه الجمع بين متطلبات المتخاصمين، ومن أمثلة ذلك غرامات التأخير التي هي المعضلة الأولى والدائمة في عقود المؤسسات المالية الإسلامية في تعاملها مع الشركات الدولية.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، تشير البيانات المالية الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وذلك في نهاية فبراير 2024م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 16.0 % مقارنة بالحقبة نفسها من العام الماضي، أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجَّل ارتفاعًا بنسبة 12.5% ليبلغ حوالي 6.2 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 18.9% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير2024م (موقع البنك المركزي العماني).

وفي (الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية) الذي أصدره البنك المركزي العماني يقول في البند (1 .4 .1): (يجب على المؤسسة المرخَّصة أن تمارس كافة أنشطتها وعملياتها ومعاملاتها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).

إنَّ حكام الشريعة الإسلامية تمثلها مذاهب فقهية ثمانية، بَلْهَ الاجتهاد الفردي، والمذاهب المندثرة التي ليس لها أنصار الآن، ثم إنه في كل مذهب أقوال متعددة، فما أحكام الشريعة الإسلامية التي تراد؟ لأن بعض الأقوال قد تتضاد، فالوديعة في الحسابات الجارية قرض على تكييف المجامع الفقهية والمعايير وأغلب جهات الفتوى في العالم الإسلامي، لكن ضمان رأس المال في حسابات التوفير أو الاستثمار قد يكون مضاربة في رأي فئة من الفقهاء، والفرق بين الأمرين جلي فعلى الأول العقد باطل، وتترتب عليه آثار العقد الباطل، وعلى الثاني العقد صحيح بكل آثار العقد الصحيح.

وفي عقود الصيرفة الإسلامية شيء من الدقة، بل هي أدق أقسام الفقه الإسلامي المعاصر؛ لأنها تنبني على مروحة واسعة من العقود المسمَّاة وغير المسماة، وهي متعلقة بالقطاع المصرفي، لذا لا يصلح للبت فيها إلا الفقهاء المتخصصون والممارسون لهذا الفن، أما الفقه العام فلا يكفي لإدراكها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالإدراك الخاطئ يثمر حكمًا خاطئًا، ومن الأمثلة على ذلك مبلغ الجدية والحساب الذي يودع فيه، ملكية العين في مدة المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك، الربح المتوقع وإعطاء مبلغ شهري للمستثمر أو المودع وديعة لأجل، التثمين وتحايل الناس على رفع الثمن للاستفادة من السيولة النقدية، تعيين السلعة وفرزها في المرابحة للآمر بالشراء وآثاره.

كما إنَّ عقود الصيرفة الإسلامية متطورة جدًّا وسريعة التغير في الشروط والأحكام، ويكاد يكون تطورها يوميًا استجابة للحركة السريعة للمال، وهذا يجعل التخصص العام في الفقه الإسلامي لا يعين على متابعتها حقيقة، ولو نظرنا إلى عقد هيِّن جدًّا من عقودها وإن كان غالبًا في عملياتها وهو (بيع المرابحة للآمر بالشراء) فمنذ أن ابتكره الدكتور سامي حسن حمود مساعد المدير العام للبنك الأهلي الأردني في عام 1976م إلى اليوم طرأت عليه عشرات التطورات في شروطه وبنوده.

** قسم العلوم الإسلامية - كلية التربية - جامعة السلطان قابوس

مقالات مشابهة

  • بعد رحيله رسميا عن رئاسة لجنة الحكام.. الرسالة الأخيرة للبرتغالي
  • 3 مصارف تعلن سير عملياتها بشكل طبيعي ولا سيما بطاقات “ماستر، وفيزا”
  • محمد فاروق يشكر وزير الشباب والرياضة على دعم التحكيم المصري وتطويره
  • محمد فاروق يشكر وزير الرياضة على دعمه للتحكيم المصري
  • بسبب غياب التمويل..مهرجان سومر السينمائي للفيلم القصير يعقد “اونلاين”
  • هل تبحثين عن خدود ممتلئة وجذابة بشكل طبيعي؟.. إليكِ أسرع وأسهل الطرق
  • ضرورة التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسلامية (1- 2)
  • علاجات منزلية سهلة للحفاظ على الأظافر جميلة وقوية بشكل طبيعي
  • مهرجان المسرح العربي يعلن تشكيل الهيكل الإداري للمهرجان في دورته الخامسة
  • تحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز.. إدارة مهرجان المسرح العربي تعلن تشكيل الهيكل الإداري للدورة الخامسة