زوج يطالب بمقدم الصداق المسدد لزوجته بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
" زوجتي لاحقتني بدعوي خلع، وحاولت إخفاء الأمر طوال شهور ، واكتشفت أنها تعرض رد مقدم صداق ألف جنيه لا غير - رغم أنها حصلت علي مليون جنيه -، لتلاحقني بالدعاوي من نفقات وحبس بعد عامين زواج، وترفض تمكيني من شقة الزوجية بحجة أنها حاضنة لطفلي الرضيع".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعي تحايل زوجته للاستيلاء علي مقدم الصداق الحقيقي.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، ولاحقتني بالسب والقذف، لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واستيلائها علي المقدم الحقيقي وردها فقط مبلغ مالي يقدر بـ -ألف جنيه- لا غير المسجل بعقد الزواج، وطالبتني بالانفصال عنها دون أن يحدث بيننا أي خلافات ورفضت كافة الحلول الودية من أجل تربية أبني الرضيع بشكل مشترك، لترفض وساطة الأصدقاء والأهل وتتوعدني بالعذاب والانتقام، وعندما طالبت أهلها برد حقوقي وما قدمته لها من أموال ومقدم صداق رفضوا، واستولت على مسكن الزوجية".
وأشار الزوج :"تطالبني في الشهر بنفقات تزيد عن 45 ألف جنيه، وبالرغم من سدادي نفقاتها لاحقتني بدعوي تبديد للمصوغات التي بحوزتها، لتسحب مني المال شهرياً بحجة مرض أبني، وسداد مصروفات سفرها وعائلتها، لاكتشف أنها تخطط بالانفصال عني منذ بداية زواجنا ولكنها كانت تنتظر إنجابها طفلي حتي تحصل علي مسكن الزوجية، ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للهجر أخبار الحوادث أخبار عاجلة نفقة أقارب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعاقب طبيبة أمراض جلدية وتغرمها 50 ألف جنيه.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأيد الحكم الصادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
وكانت الطبيبة أقامت الطعن مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .