حيازة كلب بدون ترخيص جريمة عقوبتها تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حيازة الكلاب الخطرة ومحاولات البعض التعدي بها علي الاخريين باستخدامها عن طريق رهبتهم، ومحاولات استخدامها في الطرق الغير محدده لذلك، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب عاقب تلك الحالات في التالي:
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة..
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترخيص كلب القانون الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.