نصرالله ينفي وجود اتفاق جاهز للحدود: السر في التوقيت
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كان أمرا ملحا أن يظهر الأمين العام ل" حزب الله " السد حسن نصرالله في احتفال عاشوراء ليدحض وجود "اتفاق جاهز" للوضع في الجنوب ينفَّذ في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب التدميرية على غزة وقطاعها.
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": لم يعد خافيا أن قصة "الاتفاق الجاهز"، بصرف النظر عن مآلات الحرب في غزة وعلى الحدود الجنوبية، قد عززتها زيارات الموفد الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين (نحو 7 زيارات) والتي تكثفت بعد اندلاع المواجهات الحدودية انطلاقا من أمرين:
- ان هوكشتاين أعرب خلال اللقاءات التي عقدها مع المعنيين في بيروت وفي مقدمهم الرئيس بري، عن اقتناعه بصعوبة إجبار الحزب أو إقناعه بإيقاف معركة إسناد غزة التي يخوض غمارها منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، وهو ما يعرف بـ"فصل المسارين".
- بناء عليه، صار الهمّ الأساسي للموفد الأميركي البحث عن سبل مشروعة وقنوات مقبولة للتفاوض على نحو غير مباشر مع الحزب، لإقناعه بأن واشنطن لم تعد تتعامل معه على أنه تنظيم إرهابي يحرّم مدّ أي جسور علاقة معه.
وعليه، فإن في أوساط بيروت السياسية من يقدّر أن الحزب فُرض عليه، تحت "وطاة" المرونة والإغراءات والعروض الأميركية" تلك، سلوك دربين:
الأول، التخلي عن مقارباته السابقة لهذا الأمر وإبداء بعض المرونة والانفتاح ولو على سبيل التجربة.
الثاني، العمل على استيعاب "الطحشة" الأميركية والخارجية، خصوصا أن اقتناعا قد استحوذ على بعض دوائر القرار في الحزب بأن التناقض بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو بات خلافا جديا يتعيّن الاستفادة منه.
والحال أن الحزب يعلم يقينا أن واشنطن جادة في اعتراضها على توسيع الحرب الإسرائيلية على نحو يجعلها اجتياحا بريا واسعا للبنان يقود إلى مواجهة إقليمية كبرى.
وفي هذا السياق كان الحزب مبادرا إلى امرين جديدين في أدائه السياسي والديبلوماسي:
الاول، فتح أبوابه لاستقبال نائب مدير المخابرات العامة الألمانية (مرتين) محددا له موعدا مع الشخص الثاني في الحزب هو نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.
الثاني، أن المقابلة التي أجرتها قناة "سي.إن.إن" الأميركية الأشهر مع أحد نواب الحزب ابرهيم الموسوي، أتت بمثابة معطى آخر يعزز فرضية توسع مديات التواصل بين طرفين يخوضان معا جولات صراعية منذ عقود.
اختار نصرالله المكان والمناسبة الأعز عند جمهور الحزب، لينفي نفيا قاطعا وجود "الاتفاق الجاهز"، ويقرن ذلك بالإعلان عن الاستعداد لتوسيع مديات المواجهة لتطاول مستوطنات إسرائيلية كانت إلى الأمس القريب في منأى عن قذائف الحزب وصواريخه. وهذا ينطوي في رأي مطلعين على احتمالين:
- إما أن الحزب، مع بداية الشهر العاشر على انطلاق المواجهات وسقوط كل محاولات التوصل إلى وقف شامل للنار، بات مضطرا إلى إشهار الاعتراض وأنه ينفض يده تماما من أي تعهد كان أعطاه أو لمّح به، ويعلن في الوقت عينه أنه عائد إلى دائرة التصعيد وأنه استطرادا في صدد الانتقال إلى مرحلة ميدانية جديدة، مستندا بطبيعة الحال إلى يقينه بأن الجيش الإسرائيلي بات في وضع منهك.
- وإما أن الحزب يجد حاجة إلى التصعيد وإظهار "العين الحمراء" في حال فكر نتنياهو الهروب إلى الأمام.
وفي كل الأحوال فإن الحزب يعتبر نفسه جاهزا لكل الاحتمالات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أن الحزب
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر 2025 .. اعرف قيمتها والمستحقين لها واحذر من إخراجها في هذا التوقيت
زكاة الفطر 2025 يبحث الكثيرون الآن عن قيمة زكاة الفطر بعدما نبهتهم العشر الأواخر من رمضان إلى أن الوقت مضى مسرعًا وعليهم مواكبته في إخراج زكاة الفطر 2025 قبل فوات الأوان، ومن ثم يتساءلون عن قيمة زكاة الفطر 2025 وما يتعلق بها من أحكام إخراجها ، وذلك لأن زكاة الفطر هي فرض واجب على كل مسلم ، ولها وقت محدد وليست كزكاة المال ، كما أنها للفقراء والأغنياء، وبعد تحديد الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها ، فهذا ما يطرح السؤال عن هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع الفقراء والأغنياء ؟.
قيمة زكاة الفطر 2025
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
قيمة زكاة الفطر حبوبوعن قيمة زكاة الفطر حبوب تعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
والقول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر ، فيه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كما استدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟قالت دار الإفتاء المصرية، إن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
واستدلت بما جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفادت بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
وتابعت: أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد.
أخطاء في زكاة الفطر1- التأخير في إحراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة عيد الفطر
وقت وجوب أداء الفطر «مضيق» فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاء، وزكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحق، فأصبحت دينًا لا يسقط إلا بالأداء.
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، فقال الإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: «تجب بطلوع الفجر من يوم العيد».
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول:«قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى».
واختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً، وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية في جواز إخراجها من أول يوم في رمضان
2- عدم إخراج الزكاة عن الأطفالالطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.
قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 139): «لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ».
3- إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.