أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات صارمة بمنع قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.

منع قطع الأشجار

جاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يُحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل جائر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من قبل المحافظ وتحت إشراف وزارة البيئة.

كما وجه محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة تنفيذ مشتل في كل حي من أجل زيادة المساحات الخضراء والتشجير في نطاق العاصمة.

حظر قطع الأشجار في قانون البيئة

نصت المادة رقم 28 من قانون البيئة، على أن يُحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

2- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

3- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

ونصت المادة رقم 84 من مواد القانون "باب العقوبات"، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطع الأشجار قانون البيئة محافظ القاهرة قطع الأشجار

إقرأ أيضاً:

اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها

حدّد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المحددة.

برلماني: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للعريش رسالة دولية لحماية حقوق الفلسطينيينبرلمانية: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز نتائجهابرلمانية: احتشاد المصريين رسالة إلى العالم بأن الشعب خلف قيادته ويرفض التهجيربرلماني: احتشاد المصريين يؤكد اصطفافهم خلف الرئيس السيسي ورفض تهجير للفلسطينيين

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 والتي ركزت على ضرورة اتباع إجراءات الأمان خلال استخدام المركب، مثل تشغيل الإضاءة الليلية وفقًا لقوانين الملاحة والابتعاد عن الممرات البحرية أو المناطق المحظورة التي تحدّدها هيئة سلامة الملاحة.

 منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم

وتهدف هذه الاشتراطات إلى منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم، وحماية البيئات المائية الحساسة من الأنشطة غير المنظم

ونصت المادة 19 على :" أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

(ب) البُعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات

أوجبت المادة على  الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.

ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.

المقاييس المعتمدة لمراكب الصيد

ونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون