أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات صارمة بمنع قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.

منع قطع الأشجار

جاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يُحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل جائر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من قبل المحافظ وتحت إشراف وزارة البيئة.

كما وجه محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة تنفيذ مشتل في كل حي من أجل زيادة المساحات الخضراء والتشجير في نطاق العاصمة.

حظر قطع الأشجار في قانون البيئة

نصت المادة رقم 28 من قانون البيئة، على أن يُحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

2- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

3- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

ونصت المادة رقم 84 من مواد القانون "باب العقوبات"، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطع الأشجار قانون البيئة محافظ القاهرة قطع الأشجار

إقرأ أيضاً:

لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:

المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.

المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.

المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.

المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.

المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.

المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.

المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.

تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • تعرف على عقوبات الجولة الـ11 من الدوري
  • بعد واقعة الراقصة بوسي.. عقوبات رادعة توجه هؤلاء بسبب الفسق والفجور
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • اقانونيون: التهجير جريمة حرب.. والشرعية الدولية تنتصر للفلسطينيين
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة