أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات صارمة بمنع قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.

منع قطع الأشجار

جاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يُحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل جائر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من قبل المحافظ وتحت إشراف وزارة البيئة.

كما وجه محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة تنفيذ مشتل في كل حي من أجل زيادة المساحات الخضراء والتشجير في نطاق العاصمة.

حظر قطع الأشجار في قانون البيئة

نصت المادة رقم 28 من قانون البيئة، على أن يُحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

2- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

3- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

ونصت المادة رقم 84 من مواد القانون "باب العقوبات"، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطع الأشجار قانون البيئة محافظ القاهرة قطع الأشجار

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقوق المسنين في المشاركة السياسية والاجتماعية وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختص الباب الخامس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بحق المسن في المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها.

فنصت المادة (20) من القانون على أن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع.

وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

فيما نصت المادة (21) على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف علي حالات شطب تسجيل السفن التجارية بمشروع القانون الجديد
  • عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • السجن 15 سنة لتاجر مخدرات في واسط
  • كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
  • تعرف على حقوق المسنين في المشاركة السياسية والاجتماعية وفقا للقانون
  • «الوقائع» تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين.. مقرها الرئيسي بالقاهرة
  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية