توصيفها جريمة.. تعرف على عقوبات قطع الأشجار في القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات صارمة بمنع قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.
منع قطع الأشجارجاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يُحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل جائر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من قبل المحافظ وتحت إشراف وزارة البيئة.
كما وجه محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة تنفيذ مشتل في كل حي من أجل زيادة المساحات الخضراء والتشجير في نطاق العاصمة.
نصت المادة رقم 28 من قانون البيئة، على أن يُحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
2- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
3- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.
ونصت المادة رقم 84 من مواد القانون "باب العقوبات"، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع الأشجار قانون البيئة محافظ القاهرة قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (29) من مشروع القانون، والخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والاطباء.
وجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.