فضيحة تهز الحكومة.. وزارة المالية تتهم الأوقاف باختلاس 337 مليون ريال سعودي (وثائق)
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الجديد برس:
وجهت وزارة المالية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي اتهامات صريحة بالفساد المالي إلى وزارة الأوقاف والإرشاد ووزيرها محمد عيضة شبيبة.
وكشفت وثيقة رسمية مسربة عن تجاوزات مالية خطيرة ارتكبتها وزارة الأوقاف، حيث اتهمها وزير المالية سالم بن بريك بصرف وتحويل مبالغ نقدية طائلة من حساباتها البنكية دون الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة.
وأوضحت الوثيقة أن وزارة الأوقاف قامت بصرف أكثر من 337 مليون ريال سعودي بشكل يخالف الإجراءات المنظمة، ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، مما يشير إلى تجاهل صارخ للوائح المالية المعمول بها.
وأكد بن بريك في رسالته أن وزارة الأوقاف لم تلتزم بتقديم خطة إنفاق شفافة توضح نفقات البعثة ونفقات خدمات الحجاج، مما يثير الشكوك حول إدارة الأموال العامة.
وقد أكدت وزارة المالية أنها قامت بقيد جميع المبالغ المسحوبة والمحولة كـ”عهدة” على وزارة الأوقاف قطاع الحج والعمرة، مطالبة بتقديم الوثائق والمستندات التي تدعم عمليات الصرف.
وعلاوة على ذلك، أشارت وثيقة أخرى إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفتح حسابات بنكية في بنوك أهلية، بما في ذلك فتح حساب ثالث في “بنك القطيبي” دون موافقة وزارة المالية، مما يثير التساؤلات حول الغرض من هذه الحسابات المتعددة.
وانتقدت وزارة المالية عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة إنفاق واضحة، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي تحت إشراف صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.
ويأتي هذا الكشف الصادم في الوقت الذي تواجه فيه مناطق سيطرة الحكومة أزمات اقتصادية حادة، مما يستدعي إدارة حكيمة وشفافة للأموال العامة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقد أثارت هذه الاتهامات المباشرة بالفساد المالي تساؤلات حول مدى التزام الوزارات باللوائح المالية، ومدى شفافية إدارة الأموال العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى دعوات لإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تستنزف موارد الدولة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.
فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.