الحوثي يحذر السعودية: في حال التصعيد ستفشل خطة 2030 وتطوير مطار الرياض
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
جدد زعيم جماعة الحوثي، مهاجمته للسعودية، واتهامها بالتصعيد ضد الجماعة، تنفيذا لتوجيهات أمريكية، مشيرا إلى أن المملكة ستخسر خطتها المستقبلية 2023م والتي تبناها زلي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال عبدالملك الحوثي في كلمة مساء الخميس، اعتاد عليها أسبوعيا، وبثتها وسائل إعلام الجماعة، إنه يتوجب "على النظام السعودي أن يفهم ويدرك أن أصوات الملايين التي خرجت يوم الجمعة الماضية وصلت صداها إلى القارات السبع تحمل تحذيراً جاداً، وليس كلاماً يذهب في الهواء وعليه أن يُدرك هذه الحقيقية، وإذا ورط نفسه وأصر على خطواته العدوانية التي لا مبرر لها إطلاقاً في تصعيده ضد شعبنا العزيز فهو خاسر".
وأضاف "إذا كان السعودي مستعد أن يضحي بمستقبله ويخسر الخسائر الرهيبة والكبيرة ويفشل خططه الاقتصادية من أجل الإسرائيلي والأمريكي، فلا جدوى لخطة 2030 ولا لخطط تطوير مطار الرياض ليكون من أكبر المطارات في العالم".
وأردف: "إذا كان السعودي يرى أن خدمته لإسرائيل وطاعته لأمريكا تستحق منه كل تلك التضحية والخسائر، فنحن في الموقف الأفضل والأقوى والأعظم، والأهم نمتلك العدالة التامة بقضيتنا، لأننا شعب مظلوم واستهدف بغير حق، ودون أي مبرر، ونحن في موقف الحق ومناصر للشعب الفلسطيني، فنحن الأولى بأن نضحي ونصبر مهما كانت النتائج، لأننا نتحرك في قضية عادلة وهناك فرق كبير بين الموقفين".
واستطرد "هناك فرق بين الموقف السعودي الذي يصعد ويعتدي ويظلم خدمة لإسرائيل وطاعة لأمريكا، وبين موقفنا ونحن ندفع الظلم عن شعبنا وأنفسنا ونواجه العدوان الذي لا مبرر له ضد بلدنا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر السعودية مليشيا الحوثي اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة