زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وذك ر السيد السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015.

ومن حانب آخر، أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين “ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص”، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون “لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب”.

وبخصوص توسيع المشاورات، قال الوزير “بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وكذا الاطلاع على مقترحاتها”.

وعبر السيد السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة “تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي”.

وأوضح أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مشددا على أن هذا القانون “ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين”.

وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على ختلاف انتماءاتها، في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني “الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال